الشيخ الكليني

294

الكافي

أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى قال : فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد صلاة العصر وقد مضى القوم بصلاتهم . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته ( 1 ) عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى ( 2 ) . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : نام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس الا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا : لا تتورع لصلواتك فصارت أسوة وسنة فإن قال رجل لرجل : نمت عن الصلاة قال : قد نام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله تبارك اسمه : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة ولو كان ذلك لهلك سليمان بن داود ( عليه السلام ) حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها ، قال : ثم قال : ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها فإن شككت بعد ما خرج

--> ( 1 ) كذا . ( 2 ) قال المجلسي - رحمه الله - : نومه ( صلى الله عليه وآله ) كذلك إلى فوت الصلاة مما رواه الخاصة والعامة وليس من قبيل السهو ولذا لم يقل بالسهو إلا شاذ ولم يرو ذلك أحدكما ذكره الشهيد رحمه الله - .